ابن فهد الحلي
550
المهذب البارع
--> ( 1 ) الكافي : فصل في الشهادات ص 436 س 4 قال : ولا تقبل شهادة النساء إلى قوله : ولا الطلاق . ( 2 ) الوسيلة : فصل في بيان أعداد البينة وغيرها ص 222 س 21 قال : ولا تقبل شهادة النساء إلى قوله : والنكاح والطلاق . ( 3 ) السرائر : باب شهادة النساء ص 187 س 10 قال : فالأول ( أي لا يجوز قبولها ) رؤية الأهلة والطلاق والرضاع . ( 4 ) لاحظ عبارة النافع . ( 5 ) المختلف : ج 2 في الشهادات ص 162 س 16 قال : والمعتمد المنع ، وقال قبله : وقوى في المبسوط قبول شهادتهن فيه ( أي في الطلاق ) مع الرجال ، وهو ظاهر كلام القديمين ابن أبي عقيل وابن الجنيد . ( 6 ) المبسوط : ج 8 كتاب الشهادات ص 172 س 6 قال : أحدها ، لا يثبت إلا بشاهدين ذكرين إلى قوله : كالنكاح والخلع والطلاق إلى قوله : وقال بعضهم : يثبت جميع ذلك بشاهد وامرأتين وهو الأقوى . ( 7 ) المختلف : ج 2 في الشهادات ص 162 س 16 قال : والمعتمد المنع ، وقال قبله : وقوى في المبسوط قبول شهادتهن فيه ( أي في الطلاق ) مع الرجال ، وهو ظاهر كلام القديمين ابن أبي عقيل وابن الجنيد . ( 8 ) المختلف : ج 2 في الشهادات ص 162 س 16 قال : والمعتمد المنع ، وقال قبله : وقوى في المبسوط قبول شهادتهن فيه ( أي في الطلاق ) مع الرجال ، وهو ظاهر كلام القديمين ابن أبي عقيل وابن الجنيد . ( 9 ) الطلاق : 2 . ( 10 ) التهذيب : ج 6 ( 91 ) باب البينات ص 264 قطعة من حديث 110 . ( 11 ) التهذيب : ج 6 ( 91 ) باب البينات ص 264 الحديث 109 و 111 و 112 .